Friday, April 3, 2009

اعلنوا الحقائق كاملة، ودعوا للمرأة القرار: أسئلة عن الحجاب (1) 0

هذا هو الجزء الأول من كتابي الإلكتروني عن الحجاب الذي سيصدر إلكترونيا قريبا


السؤال الأول: هل يجوز مناقشة "شرعية" الحجاب من الناحية الفقهية ؟


الإجابة: الإجابة عن هذا السؤال تقود إلى الفرق بين الأحكام معقولة المعنى والأحكام التعبدية. 0


الأحكام التعبدية هي تلك الأحكام التي لا تدرك فيها المناسبة بين الفعل والحكم المرتب عليه وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأكثر أعمال الحج. 0


أما الأحكام معقولة المعنى فهي الأحكام التي يعقل علتها، أي يمكننا أن نعرف المناسبة من تشريعه. 0


والحجاب كان حكما معقول المعنى وهذا خلافا للأحكام التعبدية، أي معللا بعلة واضحة، وهي التفريق بين الحرة والأمة: 0


جاء عند الشنقيطي: 0


أن عامّة المفسّرين من الصحابة فمن بعدهم فسّروا الآية مع بيانهم سبب نزولها، بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفسّاق يتعرّضون للإماء، ولا يتعرّضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميّزًا عن زي الإماء، فيتعرّض لهن أولئك الفساق بالأذى ظنًّا منهم أنهن إماء، فأمر اللَّه نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميّزن في زيهن عن زي الإماء، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق، علموا أنهن حرائر، ومعرفتهم بأنهن حرائر لا إماء هو معنى قوله: {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ}، فهي معرفة بالصفة لا بالشخص" 0


تفسير أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن للشنقيطيالشنقيطي، 6/395


وبالتالي فنحن نعرف المناسبة من تشريعه وبالتالي مناقشة قضية مثل الحجاب لا هي خروج على شرع الله ولا هي كفر ولا هي هجوم على ثابت من ثوابت الدين كما يُشنع عادة على من يرى بأن الحجاب ليس فريضة. 0


إن الجهل بالفرق بين الأحكام معقولة المعنى والأحكام التعبدية يظهر بجلاء الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من أنصار الحجاب حينما يساوون بينه وبين فرض مثل الصلاة في القيمة وفي النوع، فالصلاة حكم تعبدي وبالتالي فهو غير خاضع للمناقشة من حيث كونه فرضا أم لا وهو ليس ذات الأمر بالنسبة للحجاب الذي كان حكما معقول المعنى وبالتالي مناقشة "الأسباب" المتعلقة به وبتشريعه ليست تمردا على الدين أو شيء من هذا القبيل، إذ كان الحجاب أصلا فرضا مسببا فما المشكلة في مناقشة تلك الأسباب؟؟؟؟


كما جاء عند ابن تيمية بشكل لا لبس فيه الآتي: 0


والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أي لكاع فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها . 0


الكتب » مجموع فتاوى ابن تيمية » الآداب والتصوف » تفسير سورة النور الجزء الخامس عشر ص 372http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=22&ID=1599

وهذا التفريق بين الحرة والأمة كان هو العلة في فرض الحجاب، ولولا هذه العلة لما جعل الفقهاء عورة الأمة مثل عورة الرجل، أي ما بين الركبتين والسرة، كما جاء عند جمهور الفقهاء. 0


يمكن مراجعة توبك عورة الأمة في المذاهب الأربعة في نفس المدونة





وهذا التفريق بين الحرة والأمة الذي كان علة الحكم الفقهي بحجاب المرأة الحرة هو الذي كان يدعو سيدنا عمر بن الخطاب إلى نزع حجاب الإماء إن ارتدينه تشبها بالحرائر، كما جاء في كثير من المراجع وكما جاء ذلك عند ابن تيمية أيضا، لأنه - أي سيدنا عمر بن الخطاب - فهم المقصد من الحجاب فهمه الصحيح، وهو التفريق بين الحرة والأمة. 0


يمكن مراجعة هذا التوبك في نفس المدونة: 0


ومما يؤكد على أن العلة في حكم الحجاب كان التفريق بين الحرة والأمة هو ما ورد إلينا في بعض كتب الفقه من حالة طريفة يعتق فيها السيد أمته في أثناء صلاتها: 0


جاء في المهذب في فقه الشافعي للشيرازي ص 99 الآتي: 0
وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها، فإن كانتالسترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتها، وإن كانت بعيدة بطلت صلاتها، وإن أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة. انتهى


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


أي أن صلاة الأمة بغير خمار كانت مقبولة لدى الفقهاء لأن علة التفريق بينها وبين الحرة كانت منطبقة عليها، وبالتالي لم يكن عليها ستر شعرها حتى في الصلاة. 0


أما ما يطرح عادة من وجوب استمرار الأمر بالحجاب برغم الغاء الرق فهو يستند إلى مستندين أساسين: 0


أولا: كل النساء في هذا العصر حرائر وبالتالي عورة الحرة هي الملزمة


والرد على تلك النقطة يتمثل في الآتي: 0


من القواعد الفقهية المقررة هي قاعدة " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، وهو ما يعني أن الحكم يظل قائما ما دامت العلة متحققة، ويزول في نفس الوقت إذا ما زالت العلة، فالعلة هي الداعية للحكم. 0


وبالتالي، فإن العلة التي دعت إلى حكم الحجاب وهي التفريق بين الحرة والأمة لم تعد موجودة بعد أن ألغت كل دول العالم الرق، بما فيها كل الدول الإسلامية. وبالتالي لم تعد الحاجة إلى العمل بالحكم في التفريق بينهما في الملبس من خلال ضرب الخمار على الجيوب قائمة. 0


ثم هناك سؤال دائما اسأله حينما أسمع هذه المقولة أي أنه لم يعد هناك إماء فعورة الحرة هي الواجبة: 0


هل الحجاب فريضة؟

فيجاب علي: نعم،

فأسال: فرض عين أم فرض كفاية؟

فيقال لي: فرض عين،

فأسال: أكان دائما هكذا أم حديثا فقط؟

فيقال لي: دائما،

فأسال: طيب، أيام كان هناك حرائر وإماء، أكان فرض عين أم فرض كفاية؟

فيقال لي: فرض عين طبعا،

فأسأل بلا إجابة حتى الآن: فلماذا لم يكن هكذا على الإماء المسلمات؟؟؟؟؟؟؟

ثانيا: والمستند الثاني الذي يعتمد عليه أنصار الحجاب هو القاعدة الفقهية التي تقول: العبرة بعموم اللفظ وليس خصوص السبب،


وهنا أرد دائما أن ذكر هذه القاعدة بدون استكمال بقيتها أما هو "تدليس" مقصود أو جهل مضر للأسف، لأن هذه القاعدة ليست مطلقة هكذا على حالها، بل لها تكملة تقول: إلا اذا وجدت قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله فهذا يجعل الحكم مقصورا على سببه،


وهو عين الحال مع "فريضة" الحجاب التي تحدثت عنها الآيات، إذ عندنا من القرائن ما يكفي للقول بأن الآية ليست عامة في معناها هكذا على إطلاقها، لأنها لو كانت عامة على إطلاقها لألزم الفقهاء الإماء بالحجاب آنذاك، ولكنهم لم يفعلوا، فلماذا يا ترى؟؟؟؟؟؟؟


ومن هذه القرائن الأخرى غير أسباب النزول ما استقر في المذاهب الأربعة من تفريق لا شك فيه بين عورة الحرة وعورة الأمة، وما صح عن سيدنا عمر من نزعه لحجاب الإماء إن تشبهن بالحرائر وارتدين الحجاب. وعليه فإن القول بأن العبرة هنا بعموم اللفظ وليس خصوص السبب لا ينطبق على موضوع الحجاب لوجود القرائن المذكورة عاليه والتي تجعل الآية مقيدة بسبب نزولها !!!!!!!!!!0


إننا في زحمة نقاشات الحجاب ننسى أن الحكم بالحجاب كان له عله وأنه نشأ بناء على تلك العلة، وما لا افهمه حقيقة إلى الآن كيف يستمر العمل بحكم انتفت علته، فلم يعد لدينا حرائر وإماء فلما الحاجة إلى هذا التفريق بضرب الخمار على الجيوب؟؟؟؟؟؟؟


ملحوظة مهمة: الفرق بين العلة والحكمة: 0


العلة هي الباعثة على الحكم،


ولها شروط لا بد ان تتوفر في الشيء لكي يكون علة: 0

أن تكون العلة وصفا ظاهرا، أي غير خفي أي أي يمكن التحقق من وجوده ومثالها الرضا في العقود فإنه خفي لا يعرف، ولذلك كانت العلة في صحة تلك العقود الصيغ الشرعية من الإيجاب والقبول. 0



ان تكون العلة وصفا منضبطا أي لا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن إلا بقدر يسير . 0



ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم أي ملائما له كالعدوان في القتل مثلا أو الإسكار في تحريم الخمر. 0



أن تكون العلة وصفا متعديا أي عامة لجميع المكلفين. 0



أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها أي أن لا يصادم الوصف نصا فقهيا. 0



أما الحكمة فهي مقصود الشارع من الحكم وهي نتيجة للحكم وليست هي بوصف ظاهر منضبط كالعلة حتى تكون معرفاً أو علامة للحكم .0



فالإفطار في السفر في رمضان، ما علته وما حكمته؟


العلة فيه السفر لمسافة تزيد عن 80 كيلو مترا بحسب أرجح الأقوال، والحكمة فيه مظنة الإرهاق والمشقة


والمعروف أن الأحكام الفقهية تنبني عادة على العلة وليس على الحكمة إلا إذا كانت الأخيرة منضبطة بحسب ما يتطلب الفقه. 0

سيدنا عمر بن الخطاب ونزعه لحجاب الإماء

اشتهر عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى أمة مسلمة مرتدية الحجاب في محاولة منها للتشبه بالحرائر من النساء المسملمات فإنه كان ينزع عنها خمارها حتى يظهر شعرها ويدها ورأسها. ٠

وكان الفقهاء القدماء يستندون إلى واقعة سيدنا عمر للتدليل على صحة هذا التفريق بين الحرائر والإماء لأنه - أي سيدنا عمر بن الخطاب - فهم المقصد الأصلي من تشريع الحجاب، وهي ضرورة التمييز بين الحرة والأمة لعلة اجتماعية فرضتها الظروف الاجتماعية والحضارية وقتها، وليس لانه شعيرة دينية، ولو كان شعيرة دينية لما اجترأ صحابي مثل سيدنا عمر على فرض من فروض الله !!!٠

والجدير بالذكر أن واقعة سيدنا عمر مع نزع حجاب الإماء نجدها مذكورة سواء في تفاسير القرآن، أو في كتب الحديث، أو في كتب الفقه على اختلاف مذاهبها، ولم ينكر أحد على سيدنا عمر ما كان يفعله، والسؤال المطروح، هل كان هؤلاء الفقهاء القدماء هم ايضا جاهلون بأن الحجاب فريضة ؟؟؟!!!٠

وهذه بعض المصادر التي تذكر ما كان يقوم به سيدنا عمر بن الخطاب من نزع حجاب الإماء إن ارتدينه في محاولة منهن للتشبه بالحرائر. ٠

*********************************************

أولا: في تفاسير القرآن: ٠

ألف: ٠

وَكَانَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِذَا رَأَى أَمَة قَدْ تَقَنَّعَتْ ضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ، مُحَافَظَة عَلَى زِيّ الْحَرَائِر . ٠

تفسير القرطبي سورة الأحزاب آية 59

=============================================

باء: ٠

وقوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن } أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الدرة محافظة على زي الحرائر، وباقي الآية ترجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى. اهـ . ٠

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ ج13/ 99 ، 100: تأليف أبي محمد عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلسي الغرناطي الحافظ القاضي، المتوفي 546 هـ

**********************************************

ثانيا: من كتب الحديث

أولا: عن أنس بن مالك قال : كنا إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضرب ثديهن

الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، الجزء الثاني، صفحة 227

=============================================


ثانيا: دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت قالت لا قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها

الراوي:أنس بن مالك المحدث:الألباني - المصدر:إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم:6/204
خلاصة حكم المحدث:صحيح على شرط مسلم

=============================================

ثالثا: رأى عمر أمة عليها جلباب فقال : عتقت ؟ قالت : لا ، قال ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر ، فتلكأت فقام إليها بالدرة ، فضرب رأسها حتى ألقته

الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/124

=============================================

رابعا: خرجت امرأة مختمرة متجلببة ، فقال عمر رضي الله عنه : من هذه المرأة ؟ فقيل له : هذه جارية لفلان رجل من بنيه ، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها ، فقال : ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات ، حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها من المحصنات ، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات
الراوي: صفية بنت أبي عبيد المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/226
خلاصة حكم المحدث: صحيح

=============================================

خامسا: اخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد، أنبأ على بن محمد الزبير الكوفي، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن جده أنس بن مالك قال: كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن.

قال الشيخ : والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة، وأنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المحنة ليس بعورة (السنن الكبرى للبيهقي ... ج 2 - ص 321) تحقيق محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية بيروت لبنان


*******************************************

ثالثا: من كتب الفقه: ٠

ألف: ٠

من كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (وهو أحد أهم كتب المذهب الحنفي) ، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الجزء الرابع صفحة 156: ٠

.وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان رأي أمة مختمرة ألقى خمارها وقال لها: يا لكاع لا تتشبيهين بالحرائر

=============================================

باء: ٠

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أي لكاع فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها .٠

مجموع فتاوى ابن تيمية » الآداب والتصوف » تفسير سورة النور الجزء الخامس عشر ص 372


=============================================

جيم: ٠

قال ابن قدامة (أحد أهم فقهاء المذهب الحنبلي) في المغني: ٠

وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .٠

ولنا أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة ، وقال: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر ، حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع

قال أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال : إنما القناع للحرائر ( المغني : 1/351 )٠

Thursday, April 2, 2009

مناقشات الحجاب، بين التكتيكات الجديدة والمغالطات الشديدة !!!0

من أتعس دروس التاريخ: إذا كنا مخدوعين لوقت طويل فإننا نميل إلى رفض كل دليل على أننا خدعنا ... فليس من السهل على الأنسان أن يعترف - حتى أمام نفسه - أنه كان على هذه الدرجة من السذاجة ... كارل ساجان


من يتابع النقاشات الدائرة بشأن النقاش يكتشف أن مناقشات الحجاب شهدت مقاربات أي مناحي ووسائل مختلفة للدفاع عن فريضة الحجاب: ٠
المقاربة الأولى

الحجاب شرع صيانةً للرجل لتحقيق فريضة "غض البصر" ٠ 

تمثل هذا الادعاء في القول بأن الحجاب لم ينزل أساسا ليكون سترا للمرأة، بل صيانة للرجل، وما المرأة وحجابها إلا أداة مساعدة لتحقق ذلك المقصد الديني وهو غض البصر !!!٠

ولكن نظرا لسخافة هذا القول وعدم وجود أي أدلة دينية واضحة عليه لم يجد هذا الإدعاء مكانا مستقرا بين نقاشات الحجاب. 0
ولكن الشيء الأكثر حسما في عدم قدرة بقاء هذا الادعاء على السطح هو الصداع الدائم في دماغ كل نصير من أنصار الحجاب، ألا وهو اختلاف عورة الحرة عن عورة الأمة للدرجة التي اتفق فيها جمهور الفقهاء على أن عورة المسلمة الأمة هي ما بين الركبتين والسرة، أي مثل عورة الرجل، وهو ما يعني عدم تغطية لا للشعر، ولا للصدر !!!٠

وبالتالي كان اختلاف العورة بين الحرة والأمة هادما لهذا الادعاء لأن الإماء لم يكن عليهن التحجب ولا ستر الشعر وبالتالي القول بأن الحجاب نزل أساسا لصيانة الرجل ادعاء يناقضه واقع فقهي موجود بالفعل لا يلزم الأمة بالحجاب إلا في حالة الجمال الشديد الصارخ !!!٠

ولكنه في آخر الأمر الاستثناء وليس القاعدة !!!٠

فأين صيانة الرجل المزعومة إذن، طالما كان الفقه يتساهل في عورة الأمة !!!٠

وعندما عجز أنصار الحجاب عن التخلص من هذا الصداع المتمثل في اختلاف عورة الحرة عن عورة الأمة والذي طرحه التنويريون في منتصف الثمانينات على يد الدكتور حسين أحمد أمين والمستشار العشماوي وغيرهم تفتق ذهنهم عن حيلة أخرى للتخلص من هذا الصداع وهو ببساطة طريقة "تخلص من الجميع فيرتاح الجميع" !!!٠

يتمثل هذا التكتيك المثير للضحك في إسقاط التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة بأثر رجعي، أي والله بأثر رجعي، أي بعد مرور 14 قرنا كاملا من الزمان !!!٠

إن هذا التكتيك يثير الشفقة على المدافعين عن فريضة الحجاب والبكاء في نفس الوقت على ما آل إليه التلاعب بالأسس العلمية والدينية من اجل خاطر عيون الحجاب !!!٠ 

وهناك نسختان من هذا التكتيك الثاني، قد يجتمعان وقد يأتيان منفردين: ٠

النسخة الأولى: إثبات خطأ العلماء في التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة من خلال إثبات ضعف حديث "إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة." ٠
وهم في ذلك التضعيف يتجاهلون أن الحكم الشرعي لا يستفاد فقط من الأحاديث، بل له مصادر أخرى، حتى لو سلمنا بضعف هذا الحديث فعلا، ومن هذه المصادر مثلا قول أو فعل الصحابة ولدينا وقائع صحيحة عن قيام سيدنا عمر بن الخطاب بنزع حجاب الإماء – إن تحجبن حتى يظهر رؤوسهن وشعورهن. ولو كان في هذا الدليل على صحة التفريق لكان كافيا !!!٠! 

ففعل أو قول الصحابي حجة ما لم يخالفه صحابي آخر، وليس عندنا من مرويات الصحابة ما يدل على مخالفة أحد من الصحابة لسيدنا عمر في هذا أو استنكاره عليه فعله لذلك الأمر، ولا حتى من الفقهاء الذين كانوا يردون هذه الوقائع على سبيل الاستدلال على صحة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة. ٠

النسخة الثانية: القول بأن التفريق الذي استقر في كتب الفقه لمدة 14 قرنا من الزمان إنما مبعثه خطأ "صغير" "غير مقصود" في سند الأحاديث التي تفسر سبب نزول آية "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" كما وردت عند الطبري ، والقول بأن الأحاديث التي قالت بأن سبب نزول تلك الآية كان للتفريق بين الحرة والأمة إما أنها احاديث ضعيفة السند أو أحاديث غير صريحة في السببية بنزول الآية لهذا الغرض !!!٠

وهذا القول مردود عليه أيضا بأنه الأحاديث حتى لو كانت ضعيفة فإنها تقوي بعضها البعض فيصير الحديث بهذا حسنا لغيره، فهو صحيح أصلاً ضعيف لكنه قد ارتقى بغيره من الأحاديث المتشابهة لفظيا لمرتبة الحسن. ٠

ومما يؤكد هذا القول بأن جمهور الفقهاء والمفسرين اتفقوا على أن الآية إنما نزلت للتفريق بين الحرة والأمة في الملبس لكي لا تتعرض الحرة للإيذاء على يد فساق المدينة ولا أعرف شخصيا من قال بعكس ذلك حتى المحدثين منهم مثل سيد قطب في ظلال القرآن قالوا بذلك ، وحتى الظاهرية قالوا بذلك السبب في نزول الآية وإن قالوا بوجوب تساوي الحرة والأمة في حكم الحجاب في مخالفة لإجماع أهل السنة في التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة. ٠

إن هذه التكتيكات الجديدة تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الحجاب قد تحول لدى أنصاره المتشددين إلى مرض يجعلهم يستبيحون كل شيء حتى تكذيب كبار الفقهاء وكبار مفسري القرآن من أجل خاطر عيون الحجاب هكذا بلا أدنى اعتبار للتراث الفقهي ولا للمعتبر من الفقهاء والمفسرين  !!!!٠

ابن رشد المصري

هل الإماء كلهن في النار؟؟؟!!!

من يقرأ في "الصحيح" و"المعتبر" من كتب الفقه الإسلامي سيعرف أن عورة المسلمة الأمة أمام كل أحد كان لدى جمهور العلماء مثل عورة الرجل، أي ما بين الركبتين والسرة، وهو ما يعني بداهة أن الأمة لم تكن مكلفة بتغطية شعرها على أقل تقدير، وللتدليل على هذا أقدم ملخصا لرأي المذاهب الأربعة في عورة الأمة من الكتاب العمدة لكل مذهب فقهي، مع ذكر اسم المؤلف واسم الكتاب ورقم الصفحة لمن يريد التأكد من صحة ما ورد في تلك الكتب الفقهية الأهم والأشهر من كل مذهب من المذاهب الأربعة الشهيرة: ٠

رأي المالكية: وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة - إذا كانت أمة - أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط، وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن عورة الأمة مع كل واحد ما بين السرة والركبة كما مر. ٠

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات الدردير، الجزء الأول، ص 290

-------------------------------------------------------------------------------------------------
رأي الحنابلة: عورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبه ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليسا من العورة وابن سبع إلى عشرة الفرجان وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة

الروض المربع لمنصور بن يونس بن صلاح، باب شروط الصلاة
-------------------------------------------------------------------------------------------------
رأي الحنفية: وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر

الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الجزء الرابع، صفحة 155
-------------------------------------------------------------------------------------------------
رأي الشافعية: وأما الأمة ففيها وجهان: أحدهما أن جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب وهي الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه، والثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة !!!٠

المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحق الشيرازي، ص 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-قال الشيخ أبو حامد وغيره : وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة والله أعلم

المجموع شرح المهذب » كتاب الصلاة » باب ستر العورة » عورة الرجل، ص 175 وما بعدها

------------------------------------------------------------------------------------------------

على الناحية الأخرى عندما تسأل أحد أنصار الحجاب عن عقوبة تاركة الحجاب عمدا، سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما؟؟؟؟؟ فستجده يستشهد بحديث صحيح "يتيم" من بين آلاف الأحاديث الصحيحة في الإسلام لا يوجد غيره عندهم يلوون عنقه ليا لتحقيق مرادهم من العثور ما يثبت عقوبة "سافرة الشعر" وهو الحديث الذي يقول: ٠

صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ٠

وهم يستندون إلى عبارة "رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" في تقرير عقوبة سافرة الشعر وبأنها خالدة مخلدة في النار !!!٠

قال الإمام النووي رحمه الله في (رياض الصالحين) في شرح الحديث المذكور في باب: (تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك)، قال: ٠

معنى كاسيات: أي من نعمة الله عاريات من شكرها. وقيل: معناه: تكشف بعض بدنها وتستر بعضه إظهاراً لجمالها، وقيل معناه: تلبس ثوبا رقيقا يصف بدنها. ومعنى مائلات: أي عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، ومعنى مميلات: أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل مائلات: متبخترات مميلات لأكتافهن. وقيل: مائلات أي يمشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا. ومميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة. ومعنى رءوسهن كأسنمة البخت: أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة، أو عصابة، أو نحوها. ٠

والحديث - كما يبدو لأي من عنده بعض النظر - لا يعنى بستر الشعر أو حجبه، لأنه لو كان يٌعنى فقط بمجرد "كشف الشعر" فعلا لما كان هناك حاجة لوصف الشعر وصفا إضافيا يفسر لنا نوعية "التسريحة" غير المقبولة وهي كما يفهم من الحديث التسريحات المبالغ فيها والمستفزة لأعين الناس وارتبط بهذا أيضا ارتباطا وثيقا مظهرا "ثيابيا" و"سلوكيا" مستفزا للأعين أيضا عبر عنهما بالكاسيات العاريات المائلات المميلات، والدليل علي ارتباط تلك الأوصاف ببعضها البعض ارتباطا وثيقا هو أنها لم يفصل فيما بينها بأي من روابط العطف مثل "و" أو "أو" بحيث يفهم أن تلك الصفات هي وحدة واحدة وأن المقصود بها هي الخلاعة والميوعة في السلوك والابتذال في الملبس، وليس مجرد كشف الشعر. ٠

كما أنه هناك عدة أسئلة بسيطة تطرح نفسها: ٠

أولا: لو كان الحديث معني بتبيان عقوبة "سافرة" الشعر فحسب، فهل كان الفقهاء سيتسامحون في "كشف" الأمة لشعرها ؟؟؟

ثانيا: ما ذنب الأمة – التي حرمها الفقهاء من "شرف" تغطية الشعر لتتعرض لهذا العقاب القاسي لمجرد أن شعرها كان "مكشوفا" رغما عنها، وليس بإرادتها ؟؟؟

ثالثا: هل يتحمل الفقهاء الذين فرقوا بين عورة الحرة وعورة الأمة – وهم الأكثرية الساحقة في الفقه الإسلامي لدرجة تجعل من الفقهاء الذين قالوا بتساوي عورة الحرة مع الأمة في حكم النادر الفقهي والنادر لا حكم له كما هو معروف في الفقه – هل يتحمل هؤلاء الفقهاء ذنب تلك الأمة و"يتلسوعون" بالنار بدلا من الأمة المسكينة يوم القيامة ؟؟؟!!! ٠

 رابعا: هل كل الإماء بالتالي في النار بحسب زعم أنصار الحجاب فقط لأن شعرهن كان مكشوفا؟؟؟

سؤال محير عن الحجاب والفرق بين عورة الحرة وعورة الأمة على موقع وزراة الأوقاف الكويتية

05-11-23 عورة المرأة الأمة متفرقات نسائية

=================================================

فضيلة الشيخ الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك نقطه حيرتني وهي انكم قلتم ضمن قتوى سابقة ان عورة الأمة أقل بكثير من عورة الحرة، لّدلك اسمحوا لي بسؤالكم ما هي حدود عورة الامة أولاً،

ثانيا ما الفائدة شرعا من جعل الحرة محجبة بالكامل تم جعل الأمة تخرج سافرة، اليس في ذلك إغواء للرجال وإثارة لهم، فالرجل لاتهمه إذا كانت المرأة حرة أم أمة

ثالثا هل جعل عورة الامة أقل يعني أن الحرة تتحجب وتستر نفسها ولا تبقي من بدنها إلا الوجه والكفين أو لا تظهر شيئا كما ذهب بعض الفقهاء، كل ذلك فقط لتتميز عن الأمة.

أعذرني على السؤال، ولكن فعلا الموضوع حيرني وربما مازاد حيرتي أني قرات في أحد المواقع ان عورة الامة كالرجل، فهذا شىء الحق لم استطع قبوله. رجاء توضيح المسألة جزاكم الله كل خير.

=================================================

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:٠

فعورة المراة الأمة كعورة الرجل عند أكثر الفقهاء، إلا أن تخشى الفتنة منها، فتؤمر بشيء من الحجاب يمنع الفتنة،٠

وأما سؤالك عن تعليل ذلك، فهو موضوع بحث علمي لا يتسنى بيانه في عجالة مخصصة للفتوى فقط. والله تعالى أعلم.٠

=================================================

http://islam.gov.kw/site/fatwaa/fatwaa_detail.php?fatwaa_id=1448

=================================================


ملحوظة: أزالت وزارة الأوقاف الكويتية السؤال من على موقعها وإليكم صورة ضوئية للسؤال قبل إزالته


ماذا يحدث للأمة إذا اعتقت وهي تصلي !!! حالة طريفة وكاشفة جدا في الفقه الإسلامي !!٠

جاء في المهذب في فقه الشافعي للشيرازي ص 99 الآتي: ٠
وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها، فإن كانت السترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتها، وإن كانت بعيدة بطلت صلاتها، وإن أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة. انتهى
-----------------------------------------------------------------------------------------------
إن هذه الحالة الخاصة التي تعتق فيها الأمة اثناء الصلاة لهي دليل قاطع على ان العامل المحدد في ستر المرأة لشعرها قديما كان الحرية أو العبودية، لا أكثر ولا أقل، أي أنه كان في أصله تشريعا اجتماعيا للتفريق بين الحرة والأمة ليس إلا !!!٠

ثم سؤال آخر يطرح نفسه: إذا كانت صلاة الأمة بدون خمار مقبولة، وهو الأقرب إلى العقل والعدل لأن الله يحاسبنا على أعمالنا وليس على صورنا أو طبقتنا الإجتماعية، فالسؤال المطروح الآن: لماذا كل هذه الجلبة بشأن الحجاب إذا كان الله عز وجل يقبل صلاة المرأة الأمة ولو كانت بغير خمار !!!٠

عورة المسلمة الأمة في المذاهب الأربعة

هذا ملخص لرأي المذاهب الأربعة عن عورة المسلمة الأمة في باب النظر من أهم كتب المذاهب الأربعة، لأن بعض انصار الحجاب يقولون عندما تناقشهم في هذا بإن العورة المقصودة في كتب الفقه هي عورة الصلاة وليست عورة النظر !٠ ----------------------------------------------------------------------------------------------

رأي المالكية: وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة - إذا كانت أمة - أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط، وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن عورة الأمة مع كل واحد ما بين السرة والركبة كما مر


الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات الدردير، الجزء الأول، ص 290
-------------------------------------------------------------------------------------------------

رأي الحنابلة: عورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبه ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليسا من العورة وابن سبع إلى عشرة الفرجان وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة


الروض المربع لمنصور بن يونس بن صلاح، باب شروط الصلاة
-------------------------------------------------------------------------------------------------

رأي الحنفية: وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر


الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الجزء الرابع، صفحة 155
-------------------------------------------------------------------------------------------------

رأي الشافعية: وأما الأمة ففيها وجهان: أحدهما أن جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب وهي الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه، والثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة


المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحق الشيرازي، ص 96

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-قال الشيخ أبو حامد وغيره : وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة والله أعلم


المجموع شرح المهذب » كتاب الصلاة » باب ستر العورة » عورة الرجل، ص 175 وما بعدها