Thursday, August 20, 2009

إنه باب جهنم لو تعرفون !!!!0 أعلنوا الحقائق كاملة ودعوا للمرأة القرار (2

ربما لا يعرف كثيرون ان غالبية من أنكر صحة أمر التفريق الفقهي بين عورة الحرة وعورة الأمة قد استند في هذا إلى كتاب "جلباب المرأة المسلمة" للألباني، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام 1951، أي قبل نحو عشر سنوات فقط من إلغاء الرق في السعودية في عام 1962، أي حينما كان يلوح في الافق بوادر إلغاء الرق في السعودية نظرا لما اتخذته المملكة من اجراءات تحد من الاتجار بالرقيق إلى آخره.
لمعرفة المزيد عن الرق في السعودية وقراءة مرسوم إلغاء الرق: 0

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Alrek/sec09.doc_cvt.htm

ولأن الضغوط الدولية على السعودية كانت أقوى من أن تستطيع المماطلة أكثر من هذا في إلغاء الرق، فقد اضطر رئيس الوزراء السعودي إلى اتخاذ قرار سيادي بالغاء الرق في ظل معارضة شديدة جدا من رجال الدين؟ لماذا؟ لأن رجال الدين كانوا يعرفون أن ما استقر عليه جمهور فقهاء الإسلام هو أن علة الحكم بالحجاب كانت هي الرق وأن مقصد الحكم بالحجاب كان هو التمييز بين الحرة والأمة.

وكان لا بد من التعامل مع تلك الإشكالية الفقهية - إذ أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما - والتي كانت ستعني انتفاء الأمر بارتداء الحجاب و"تحجيب المرأة" أيضا ، ولذلك تفتق ذهن الشيخ الألباني، بما له من باع طويل في التعامل مع الأحاديث وتخريجها إلى أمر خطير جدا، وهو يتمثل ببساطة في تضعيف كل الأحاديث المتعلقة بأسباب نزول آية الجلاليب في سورة الأحزاب، وبالتالي اثبات "خطأ التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة" بأثر رجعي، بعد استقرار على هذا التفريق استمر منذ السنة الخامسة الهجرية وهي السنة التي نزلت فيها سورة الأحزاب - بحسب أرجح الأقوال - وحتى عام (1382 هـ أي عام 1962 م، أي انه قام بخطوة غير مسبوقة في الفقه الإسلامي وهو تحويل الحكم بالحجاب من حكم معلل أو ما يطلق عليه بلغة أهل الفقه حكم معقول المعنى ، إلى حكم تعبدي لا علة له أي تلك الأحكام التي لا نعرف مناسبة بين فعلها والحكم المترتب عليها !!!!0

وقد يسأل سائل: واين الدليل على هذا؟ إليكم ما كتبه الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص 93) للألباني وقد صدرت الطبعة الأولى منه في عام 1951 كما قلنا أي حينما كان أمر إلغاء الرق يلوح في الأفق لما اتخذته المملكة من تدابير بمنع استيراد الجديد من الرقيق ألخ: 0

"
ومن نتائج هذا المذهب (أي أن الحجاب كانت علته الرق ومقصده التفريق بين الحرة والأمة) أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا يتعرض الفساق أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين ... وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة" ... فكأنه يريد أن يقول: إنه لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال علته -بزعمه- بزوال الرق وبقاء النساء كلهن حرائر!" 0 . انتهى

وقد بدأ الشيخ الألباني في التطبيق العملي لهذا الحل "الفقهي" فورا في كتابه المذكور ص 90، حين كتب: 0

"
وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [ الأحزاب: 59 ] ، يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب؛ عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات ، فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام ، بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة ، فإن هذا مما يطمع الفساق فيها ، والتحرش بها كما هو مشاهد في كل عصر ومصر . فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعا بالحجاب سدا للذريعة ." 0


ومن الأدلة الأخرى التي تشهد على تلك "الحيلة" الفقهية هي ما كتبه المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ : (1957) (انتبه إلى التاريخ إذا سمحت: ست سنوات فقط بعد صدور كتاب الألباني، وخمس سنوات قبل إلغاء الرق)
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يدنين عليهن من جلابيبهن } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247 . أنتهى

وهنا نلحظ أن الشيخ قريب جدا من تفسير الشيخ الألباني للآية ، حينما فسر "أن يعرفن فلا يؤذين" بان المعرفة هنا يقصد بها العفة وإن كان ضميره لم يسمح له بعد بتجاوز ما استقر عليه التراث في تفسير هذه الآية من أن المعرفة هي معرفة الحرة عن الأمة فذكره أيضا ولكن متأخرا عن المعنى الذي ابتدعه الألباني، في مخالفة واضحة لما استقر عليه التراث الفقهي والتفسيري، فحاول أن يجد هذا الحل الوسط !!!!) 0


وقد تابع هذه "الحل السحري" تقريبا كل من فسر آيات الحجاب بعد ذلك، بحيث أصبح المشهور بين العامة – الذين لا يعرفون في أمور الفقه والتفاسير جيدا – أن الحجاب فرض لكي تعرف المرأة المسلمة بعفتها وطهارتها ، وهي أهم الأسباب التي تذكر لارتداء الحجاب، وسأكتفي بمثال واحد، وهو الشيخ الشعراوي الذي يعد واحدا من أهم من أسهم في نشر "ثقافة الحجاب" في مصر – برغم ما كان بينه وبين الألباني من الخلافإلا انه اتفق معه على اسقاط الظرف التاريخي الفقهي الخاص بالحرائر والإماء فقالأي الشعراوي - في تفسيره لسمورة الأحزاب: 0

ثم يُبيِّن الحق - تبارك وتعالى - الحكمة من هذا الأدب في مسألة اللباس، فيقول: * ذالِكَ... * [الأحزاب: 59] أي: إدناء الجلباب إلى الأرض، وسَتر الجسم، وعدم إبداء الزينة * أَدْنَىا... * [الأحزاب: 59] أي: أقرب * أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ... * [الأحزاب: 59].
فالمرأة المسلمة تُعْرف بزيِّها وحِشْمتها، فلا يجرؤ أحد على التعرض لها بسوء أو مضايقتها، فلباسها ووقارها يقول لك: إنها ليست من هذا النوع الرخيص الذي ينتظر إشارة منك، وليست ممَّنْ يَعْرض نفسه عَرْضاً مُهيِّجاً مستميلاً مُلْفتاً. انتهى


وكما هو واضح فقد "أغفل" الشيخ الشعراوي تماما وعن عمد الظرف التاريخي والمأثور الفقهي في تفسير هذه الآية في أن المعرفة المقصودة هنا هي معرفة الحرة عن الأمة وأضاف للآية تفسيرا لم يقل به جمهور المفسرين على الإطلاق ... فبالرجوع إلى كتاب تفسير أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 6/395 (وهو بالمناسبة من أهم كتب التفسير بالمأثور وليس بالرأي مثلما فعل الألباني وتابعه غيره من العلماء) نجد الآتي: 0

"
أن عامّة المفسّرين من الصحابة فمن بعدهم فسّروا الآية مع بيانهم سبب نزولها، بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفسّاق يتعرّضون للإماء، ولا يتعرّضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميّزًا عن زي الإماء، فيتعرّض لهن أولئك الفساق بالأذى ظنًّا منهم أنهن إماء، فأمر اللَّه نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميّزن في زيهن عن زي الإماء، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق، علموا أنهن حرائر، ومعرفتهم بأنهن حرائر لا إماء هو معنى قوله: {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ}، فهي معرفة بالصفة لا بالشخص." 0


والخطير في هذا الأمر يا أن هذا الأمر يهد التراث الفقهي المتعلق بعورة الحرة وعورة الأمة كله !!!!!!!!!!!!!0


وهنا أريد أن اسأل المعارضين: طالما أن الاحاديث هذه ضعيفة ، هل كان الفقهاء جاهلين بهذا؟؟؟

قد يرد أحدهم ويقول: ربما غاب عن أحدهم أحد طرق هذا الحديث أو ذاك !!! ولكن يجب ألا ننسى أننا نتحدث عن جمهور الفقهاء !!!!!!!!!!!!0 وليس فقيها واحدا أو اثنينكما أدعى الألباني حينما قال زلة عالم الخ، ولا نتحدث فقط عن الأقدمين، بل أيضا عن المحدثين الذين لا بد أن أحيطوا بكل طرق الأحاديث وأسانيدها ، فمثلا ابن عثيمين في في الشرح الممتع المجلد الثاني يقول: 0


الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.

فالغاء تراث فقهي كامل بهذا الشكل سيفتح علينا باب جهنم. لماذا؟ لان السؤال المطروح سيكون وقتها:0

هل كل هؤلاء الفقهاء، وأرجو الانتباه أننا نتحدث عن علماء دين ، اي من هم يفهمون تماما أدواتهم الدينية ، هل كل هؤلاء الفقهاء كانوا ليسوا على دراية؟؟؟؟؟ ويا ترى أخطأوا في ماذا أيضا؟؟؟

وطائفة أخرى من الأسئلة: طيب سيدنا عمر الذي اشتهر بنزعه لحجاب الإماء، يا ترى كان جاهلا هو الآخر بهذا؟؟؟؟؟ وهو الذي بسببه نزل حجاب أمهات المؤمنين؟؟؟؟

وأما القول المنتشر: "ولا يستدلن أحد بفعل سيدنا عمر مع الإماء ، فليس فعل أي أحد حجة على دين الله بل لا بد من آية أو حديث صحيح صريح، و لقد علق الإمام بن حزم على هذا الفعل، وقال أن الروايات صحيحة ولكن هذا دليل على أن كل إنسان يؤخذ من فعله ويرد إلا الرسول الكريم." ، فهو قول في منتهى الخطورة، إذ أن الخلفاء الأربعة لهم منزلة خاصة في الإسلام وفي الفقه الإسلامي ولا يجوز مخالفة أحكامهم إلا إذا خالفهم صحابي آخر، ولا نكاد نعلم صحابيا أو فقيها – حتى قرار السعودية بإلغاء الرق – قد استنكر على سيدنا عمر ما كان يفعله ولو مرة واحدة، ولم يبدأ التطاول على هامة إسلامية مثل سيدنا عمر بن الخطاب إلا عشان خاطر عيون الحجاب !!!!!!!!!!!!!!0

وبالمناسبة، لا أعرف لماذا كل من يتستشهد بابن حزم لا يذكر أن ابن حزم نفسه في تفسيره للقرآن المعروف بتفسير البحر المحيط (ت 754 هـ) اعترف بسبب نزول الآية ولم ينكره: 0

"
كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف، وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن، فلا يطمع فيهن. وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن، فنزلت." 0

وفي هذا الصدد يطرح السؤال نفسه وبقوة: لقد قال ابن حزم المتوفي في عام 1063 ميلادية – في مخالفة للمأثور الفقهي – بضرورة تساوي عورة الحرة والأمة ولم يستمع إليه تقريبا أحد من الفقهاء ، وظل جمهور الفقهاء يفرق بين عورة الحرة وعورة الأمة كل هذه القرون، فلماذا لم يبدأ الفقهاء المعاصرون في اعادة اكتشاف "جمال" ما كتب ابن حزم إلا عندما احتدمت نقاشات الحجاب، وهو نفسه ابن حزم، الذي ظل رأيه في ضرورة تساوي العورتين مهملا غير معمول به كل هذه السنين، يا ترى مصادفة؟؟؟؟؟ !!!!!!!0

0
أم أن "رجال" الدين لأن كان لهم مصلحة في تجارة الرق وفي التمتع بالإماء فقد سمحوا بهذا التفريق وأجازوه ولم يحركوا طرفة عين أزاءه ، ولكن عندما تعارضت المصالح وأصبح أمر أن تخلع النساء الحجاب وتتحرر من سيادة الرجل عليها وأمر المحاولات الأبدية لتحجيبها في خطر تحركت كل القوى الفقهية واجتمعت على قلب رجل واحد على مخالفة المأثور الفقهي وتكذيبه؟؟؟؟؟؟؟ لا أدري ، والإجابة لكم !!!!!!!!!!!!0

ثم سؤال آخر – للعودة مرة أخرى للألباني وما قام به من شطب لتراث فقهي استمر ما يزيد عن الألف وثلاثمائة عام – : وماذا نفعل بهذا الحديث الصحيح - الذي جوده أيضا الألباني نفسه - : 0

عن أنس بن مالك قال : كنا إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضرب ثديهن - الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، الجزء الثاني، صفحة 227


وماذا نفعل في هذا الحديث الصحيح أيضا: 0
رأى عمر أمة عليها جلباب فقال : عتقت ؟ قالت : لا ، قال ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر ، فتلكأت فقام إليها بالدرة ، فضرب رأسها حتى ألقته - الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/124


ثم ماذا نفعل بكتب الفقه التي ذكرت واقعة سيدنا عمر المتعلقة بنزعه لحجاب الإماء؟؟؟؟ وماذا نفعل بكتب الفقه التي فرقت بين عورة الحرة وعورة الامة؟ هل نعلن أنها كتب فاسدة، أصحابها من الفقهاء المعتبرين كانوا لا يستطيعون التمييز بين الأحاديث والضعيف والقوي منها؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!0


ثم ماذا نفعل في الاجماع الفقهي على التفريق بين الحرة والأمة - وقد قال الرسول : لا تجتمع أمتي على باطل؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!! 0


ثم الاخطر من هذا وذاك أن من ضعف أسانيد أسباب نزول آية الأحزاب انطلق من قاعدة منطقية فاسدة وهي أن النتيجة هي محصلة كل مقدمة على حدة، وهذا خطأ ما بعده خطأ، إذ أن النتيجة – أي نتيجة – هي مجموع المقدمات مجتمعة. 0

هل تعرفون أننا لو رضينا بهذا المنهج – أي التعامل بالقطعة مع كل حديث – هل تعلمون أننا لو رضينا بهذا المنهج لهددنا الفقه الإسلامي كله؟؟؟؟؟ طبعا معظم أنصار أن الحجاب فريضة لا يدركون خطورة هذا المنهج الذي اتبعه الألباني وغيره. دعني أضرب لكم مثلا: حديث "لا تجتمع أمتى على باطل" وهو الحديث العمدة الذي بني عليه مبدأ الإجماع الذي هو أحد أهم مصادر التشريع في الإسلام، هذا الحديث في كل طريق من طرقه ضعيف، أي نعم، ضعيف، ولكن لتعدد روايته – أو ما يطلق عليه التواتر المعنوي بحيث يستحيل تصديق اتفاق كل هذا العدد الكبير على الكذب – فقد تقوى هذا الحديث وتم تصحيحه ليكون حسنا بغيره ولو مشينا بطريقة الشيخ الألباني لكان من الواجب علينا أن نلغي مبدأ الإجماع هو الآخر !!!!!!!!!!!!0


إنه باب جهنم لو تعرفون

تحياتي لأولي الألباب

ابن رشد المصري